بازگشت

صرر


- الاصرار. اصله من الصر و هو الشد و الربط و منه سميت الصره.

ثم اطلق علي لزوم الشي ء و مداومته يقال اصر عليه اذا لزمه و دامه كانه ارتبط بلزومه.

ثم استعمل في عرف الشرع في الاقامه علي الذنب من دون استغفار،- كذا قيل-.

و قد قسم شيخنا الشهيد قدس الله روحه في قواعده الاصرار الي فعلي و حكمي و قال: الفعلي هو الدوام علي نوع واحد من الصغائر بلا توبه، او الاكثار من جنس الصغائر بلا توبه.

و الحكمي هو العزم علي تلك الصغيره بعد الفراغ منها، اما لو فعل الصغيره و لم يخطر بباله بعدها توبه و لا عزم علي فعلها فالظاهر انها غير مصر، انتهي كلامه.

قال شيخنا البهائي قدس سره في الاربعين: و لا يخفي ان تخصيصه الاصرار الحكمي بالعزم علي تلك الصغيره بعد الفراغ منها يعطي انه لو كان عازما علي صغيره اخري بعد الفراع بما هو فيه لا يكون مصرا ايضا.

و الظاهر انه مصر ايضا، و تقييده ببعد الفراع منها يقتضي بظاهره ان من كان عازما مده سنه علي لبس الحرير مثلا لكنه لم يلبسه لعدم تمكنه، لا يكون في تلك المده مصرا و هو محل- نظر انتهي.

و قال السيد الجزايري في نور الانوار: معني الاصرار ما قال الصادق عليه السلام هو ان لا يستغفر و لا يحدث نفسه بتوبه.

و قال السيد الاصبهاني قدس سره في كتاب وسيله النجاه: الاصرار الموجب لدخول الصغيره في الكبيره هو المداومه و الملازمه علي المعصيه من دون تخلل التوبه و لا يبعد ان يكون من الاصرار: العزم علي العود الي المعصيه بعد ارتكابها و ان لم يعد اليها خصوصا اذا كان عزمه علي العود حال ارتكاب المعصيه الاولي.

نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبه بعد المعصيه من دون العزم علي العود اليها. (وسيله النجاه ص 132).