بازگشت

الطلاق


1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، و محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهماالسلام و لم أثبته فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت اليه أنا و غيري فاكتنفناه فسلمنا عليه



[ صفحه 268]



فقال له رجل: أصلحك الله ما تري في رجل سمي امرأة بعينها و قال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بداله أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ فقال: انما الطلاق بعد النكاح. [1] .

2- عنه، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح و أبوعلي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه، قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهماالسلام و لم أثبته و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ؟ فقال: مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ قال: فقلت له لم أراحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه.

قال: فانه علي بن الحسين عليهماالسلام، قال: فقمت و قام الرجل و غيره فاكتنفناه فسلمنا عليه فقال له الرجل: ما تري أصلحك الله في رجل سمي امرأته بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بداله أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ قال: فقال: انما الطلاق بعد النكاح قال عبدالله: فدخلت أنا و أبي علي أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهماالسلام فحدثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: أنت تشهد علي علي بن الحسين عليهماالسلام بهذا الحديث، قال: نعم. [2] .

3- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج، عن رجل، عن علي ابن الحسين عليهماالسلام أنه قال في المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها أن لها نصف الطلاق



[ صفحه 269]



و لها الميراث و عليها العدة. [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 62:6.

[2] الكافي: 63:6.

[3] الكافي: 118:6.